تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرهون

والرهن في البيع والحقوق كلها جائز.

* ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وفي «الصحيحين»: أنَّ رسول الله ﷺ اشترى طعامًا بالمدينة، ورهن فيه درعه (١).

ولا خلاف في جوازه، ومنهم من منعه في الحضر.

لنا: الحديث المتقدم.

ولأنه توثقة فيجوز في الحضر، قياسا على الضامن.

* * *

* ص: (إذا باع واشترط رهنا بعينه؛ لزم دفعه، أو مطلقا فامتنع من دفعه؛ خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفسخه).

* ت: يُجبر على تسليم الرهن المعين.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم، وهو عقد جائز، فإن أقبضه الراهن؛ لزم، وإلا فلا.

(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٦٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١١٦).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٠٥