تخطَّ إلى المحتوى

كتاب المزارعة

(لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان، ولا يجوز [كراؤها] (١) بشيء مما تنبته؛ طعاما كان أو غيره؛ كالقطن والكتان والزعفران والعصفر) (٢).

ت: لا يجوز بالطعام وإن لم تنبته؛ كاللبن والعسل، وقال الحسن وعطاء: لا تكرى مطلقا (٣).

لنا ما في مسلم: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرضِ)؛ فقلت: [أبالذهب والورق] (٤)؟ فقال رافع: (أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلَا بَأْسَ) (٥)، ولأنها منافع [كالسكن] (٦).

ونهى عليه السلام عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٧)، ونهى عليه السلام عن المحاقلة (٨)، وهو شراء الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة لئلا يكون [من] (٩) بيع طعام بطعام إلى أجل، [وبما تنبته غير الطعام، لأنه قد يزرع ذلك

(١) زيادة من (ق).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٣٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٢).

(٣) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٦٥٠).

(٤) في (ق): (بالذهب) فقط.

(٥) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج برقم: (١٥٤٧)، وأبو داود برقم: (٣٣٩٣)، وغيرهما.

(٦) في (ت): (كالسكنى).

(٧) من ألفاظ حديث رافع، أخرجه أحمد برقم: (١٧٢٥٨).

(٨) متفق عليه البخاري برقم: (٢٢٠٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٦).

(٩) ساقطة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.