(باب في صلاة الوتر
والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض).
ت: اختلف فيه في خمسة مواضع:
في وجوبه، وعدده، وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص بقراءة؟ وفي آخر وقته.
ففي وجوبه؛ ثلاثة مذاهب:
مذهب مالك و(ش) وجماعة: أنه سنة.
وذكر اللخمي عن سحنون: أنه يُجرح تاركه.
وعن أصبغ: يؤدب تاركه (١).
قال اللخمي: فجعلاه واجبًا (٢)؛ وفيه نظر، ولعل هذا قولهما في السنة المؤكدة لا سيما الوتر.
قال المازري: قيل: إنما جرحه سحنون؛ لأنَّ تركه عنوان سوء حاله، واستخفافه بالدين؛ لا لوجوبه، والتجريح قد يكون بسقوط المروءة.
قال: ولا أحفظ اعتذارًا عن أصبغ، والتأديب شديد لا يكون إلا على ترك
(١) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).
(٢) «التبصرة» (١/ ٤٨٥).
شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩