كتاب الزكاة
(والزكاة مفروضة في الأموال النامية العين والحرث والماشية).
ت: أصل وجوبها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآية [التوبة: ١٠٣] (١).
وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
قال اللخمي: فلم يرفع القتل والقتال [إلا بأداء الزكاة] (٢)، ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ١١]، وقال تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] (٣).
وفي الموطأ: سئل عبد الله بن عمر: عن الكنز ما هو؟ فقال: المال الذي لا تؤدى منه الزكاة (٤).
(١) انظر: «الجامع» (١/¬٤ - ٢).
(٢) زيادة لتمام المعنى، مثبتة في «التبصرة» (٢/ ٨٥٧)، و«التذكرة» (٤/¬٥).
(٣) «التبصرة» (٢/ ٨٥٧).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٨٦).