تخطَّ إلى المحتوى

باب في الإمامة في الصلاة

ص: والفقيه أولى بالإمامة من القارئ.

ت: في «مسلم»: أن رسول الله ﷺ قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم إسلامًا» (١).

وفي رواية: «سنًا» مكان «إسلامًا» (٢).

وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفد بينكم وبين الله تعالى» (٣)، فقدم رسول الله ﷺ؛ لأنه كان إمامهم.

ولأنهم كانوا يتعلمون الأحكام من القرآن، فمن كان أقرأ كان أعلم، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أحدنا إذا حفظ سورة لم يخرج إلى غيرها حتى يحكم علمها، ويعرف حلالها وحرامها.

وفي «الموطأ»: أن ابن عمر مكث في البقرة ثماني سنين يتعلمها (٤).

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٣٢).

(٢) أخرجها مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٣٤).

(٣) اخرجه الدارقطني في (سننه) رقم (٢٠٢)، وهو في «الضعيفة» رقم (١٨٢٢)، و«ضعيف الجامع» (١٥٠).

(٤) «الموطأ» رقم (٤٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.