كتاب الإجارة
(لا بأس بإجارة الدور، والأرضين؛ والحوانيت؛ [والدواب] (١)؛ والرقيق؛ و[العروض] (^٢» (٣).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
وفي [مسلم:] (٤) [حجم] (٥) رسول الله ﷺ عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله ﷺ[أجره] (٦) (٧)، وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (٩).
ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا] (١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.
(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (العرض).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٣)، ط العلمية: (٢/ ١٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٨).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) في (ت): (حجج).
(٦) في (ق) و(ز): (أجرة).
(٧) أخرجه في صحيحه برقم: (١٢٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٣٤٥٧) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧).
(٩) الإجماع: (ص ١٠٦).
(١٠) في (ت): (أو).