تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الشركة

(ولا بأس بالشركة في الأموال كلها: الذهب؛ والورق؛ والعروض) (١).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، فقد اشتركوا في الطعام والورق، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأربعة [أخماسه للغانمين] (٢) شركة.

وقال عليه السلام: (الشَّفَعَةُ فِيمَا لَم يُقسم) (٣)، و[قوله] (٤) عليه السلام: (مَنْ أَعتَقَ شركًا لَهُ فِي عَبْدٍ) (٥)، ولا خلاف فيها (٦)، فتجوز في [جميع ما] (٧) يتمول [في] (٨) نوع واحد، والربح على قدر المال؛ والوضيعة؛ والعمل كذلك.

*ص: (لا تجوز الشركة [بالطعام] (٩)، وقال ابن القاسم: إذا كان

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٥)، ط العلمية: (٢/ ١٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤١).

(٢) في (ز): (أخماس الغانمين).

(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢٢١٣)، وأبو داود برقم: (٣٥١٤)، وغيرهما.

(٤) في (ت): (قال).

(٥) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٥٠٣)، ومسلم: (١٥٠١).

(٦) نقل الإجماع ابن المنذر في الإجماع: (ص ١٠٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٩١).

(٧) في (ت): (ما لم).

(٨) في (ت): (من).

(٩) في (ز): (في الطعام).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.