كتاب الطهارة
[…] (١) عليها المنصوصة في القرآن.
واثنان متفق عليهما في المذهب (٢):
النية (٣)، والماء المطلق (٤).
واثنان مختلف [فيهما في] (٥) المذهب:
الفور، والترتيب.
فقيل: الفور فرض (٦).
وقيل: سنة (٧).
وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (٨).
والمشهور: أن الترتيب سنة (٩).
وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (١٠).
(١) سقط في الأصل، قدره نصف لوحة.
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠)، و«شرح التلقين» (١/ ١٢٩)، و«مختصر ابن عرفة» (١/ ٨٨).
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (١/¬٤٥)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٩٠)، و«الزاهي» (ص ٩٣)، و«الإشراف» (١/¬٣٥).
(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و«الجامع» (١/¬١٩).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة توافق «التذكرة» (١/¬٧)، يقابلها بياض في الأصل.
(٦) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/¬١٩)، و«التنبيه» (١/ ٢٦٦).
(٧) انظر: «الجامع لابن يونس (١/¬١٩)، و«الجواهر» (١/¬٤١).
(٨) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠).
(٩) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢).
(١٠) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢)، والجواهر» (١/¬٤٣)، و«المعونة» (١/ ١٢٦).