تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الطهارة

[…] (١) عليها المنصوصة في القرآن.

واثنان متفق عليهما في المذهب (٢):

النية (٣)، والماء المطلق (٤).

واثنان مختلف [فيهما في] (٥) المذهب:

الفور، والترتيب.

فقيل: الفور فرض (٦).

وقيل: سنة (٧).

وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (٨).

والمشهور: أن الترتيب سنة (٩).

وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (١٠).

(١) سقط في الأصل، قدره نصف لوحة.

(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠)، و«شرح التلقين» (١/ ١٢٩)، و«مختصر ابن عرفة» (١/ ٨٨).

(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (١/¬٤٥)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٩٠)، و«الزاهي» (ص ٩٣)، و«الإشراف» (١/¬٣٥).

(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و«الجامع» (١/¬١٩).

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة توافق «التذكرة» (١/¬٧)، يقابلها بياض في الأصل.

(٦) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/¬١٩)، و«التنبيه» (١/ ٢٦٦).

(٧) انظر: «الجامع لابن يونس (١/¬١٩)، و«الجواهر» (١/¬٤١).

(٨) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠).

(٩) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢).

(١٠) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢)، والجواهر» (١/¬٤٣)، و«المعونة» (١/ ١٢٦).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.