تخطَّ إلى المحتوى

دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (١).

قال المازري: لم يفرق أحد بين مكة وغيرها؛ إلا (ش)؛ أجاز التنفل بها في الأوقات المنهي عنها (٢).

لنا الأحاديث المتقدمة، وقياسًا على النهي عن صوم يوم الفطر؛ يحرم بمكة وغيرها.

فَرَع:

إن لم ينو بركعتي الفجر صلاة الفجر؛ لم يجزئاه.

* * *

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٤٦).

(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٨١١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.