دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (١).
قال المازري: لم يفرق أحد بين مكة وغيرها؛ إلا (ش)؛ أجاز التنفل بها في الأوقات المنهي عنها (٢).
لنا الأحاديث المتقدمة، وقياسًا على النهي عن صوم يوم الفطر؛ يحرم بمكة وغيرها.
فَرَع:
إن لم ينو بركعتي الفجر صلاة الفجر؛ لم يجزئاه.
* * *
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٤٦).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٨١١).
شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧