محي نفس (١).
قال سحنون: إذا خاف الإمام ذلك، أو ضياع متاع له، فهو عذر يبيح الاستخلاف والقطع، ولا تبطل صلاته عن من خلفه (٢).
قال اللخمي: إن كان ماله أو مال غيره؛ تكلم واستأنف، أو يسيرًا؛ فلا يتكلم، فإن فعل؛ بطلت صلاته (٣).
وأما الكلام سهوًا:
قال مالك: يبني، ويسجد بعد السلام.
وقاله (ش).
وقال (ح): تبطل.
لنا: كلامه عليه السلام في قصة ذي اليدين، وكلام الناس معه (٤)، ويسجد لقوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان (٥).
فإن كثر بطلت الصلاة لتفريق موالاتها، والسنة إنما جاءت في اليسير.
فإن تكلم جاهلًا أن ذلك يبطل الصلاة متعمدًا:
قال اللخمي: إنها تبطل لتعمده، ولا تبطل بجهله؛ لأنه لم يقصد انتهاك
(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٢٣٨)، وانظر: «شرح التلقين» (٢/ ٦٥٤).
(٣) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).
(٥) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٣٦٥).