تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محي نفس (١).

قال سحنون: إذا خاف الإمام ذلك، أو ضياع متاع له، فهو عذر يبيح الاستخلاف والقطع، ولا تبطل صلاته عن من خلفه (٢).

قال اللخمي: إن كان ماله أو مال غيره؛ تكلم واستأنف، أو يسيرًا؛ فلا يتكلم، فإن فعل؛ بطلت صلاته (٣).

وأما الكلام سهوًا:

قال مالك: يبني، ويسجد بعد السلام.

وقاله (ش).

وقال (ح): تبطل.

لنا: كلامه عليه السلام في قصة ذي اليدين، وكلام الناس معه (٤)، ويسجد لقوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان (٥).

فإن كثر بطلت الصلاة لتفريق موالاتها، والسنة إنما جاءت في اليسير.

فإن تكلم جاهلًا أن ذلك يبطل الصلاة متعمدًا:

قال اللخمي: إنها تبطل لتعمده، ولا تبطل بجهله؛ لأنه لم يقصد انتهاك

(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).

(٢) «النوادر» (١/ ٢٣٨)، وانظر: «شرح التلقين» (٢/ ٦٥٤).

(٣) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).

(٥) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٣٦٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٩