تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمة الصلاة (١).

ص: (وإن تبسم في صلاته؛ سجد سجود السهو بعد السلام.

وقال أشهب: يسجد قبل السلام.

وقال غيره: لا شيء عليه في تبسمه).

ت: اتفق مالك و(ش) و(ح) والجمهور على أن التبسم لا يفسد الصلاة منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا.

قال ابن القاسم: سهوًا أو عمدًا (٢)؛ لأنَّه لا صوت له، وليس فيه إلا تحريك [الشفتين] (٣)، ولأن ضبطه صعب بخلاف الضحك، ولقوله عليه السلام: من قهقه في صلاته فليعد (٤)، مفهومه: أنَّ التبسم لا شيء عليه.

ومذهب المدونة: لا سجود عليه؛ لأنه ليس كلامًا.

ووجه قبل السلام؛ أنه نقص من الهيئة والخشوع.

قال سند: ضعيف؛ لأنَّ الإنسان يلها في صلاته في أمر الدنيا، ولا سجود عليه.

ووجه بعد السلام؛ أنه زيادة.

(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).

(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٧٦).

(٣) في الأصل: (الشدقين)، والمثبت ما في «التذكرة» (٣/ ١٧٧).

(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٠