حرمة الصلاة (١).
ص: (وإن تبسم في صلاته؛ سجد سجود السهو بعد السلام.
وقال أشهب: يسجد قبل السلام.
وقال غيره: لا شيء عليه في تبسمه).
ت: اتفق مالك و(ش) و(ح) والجمهور على أن التبسم لا يفسد الصلاة منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا.
قال ابن القاسم: سهوًا أو عمدًا (٢)؛ لأنَّه لا صوت له، وليس فيه إلا تحريك [الشفتين] (٣)، ولأن ضبطه صعب بخلاف الضحك، ولقوله عليه السلام: من قهقه في صلاته فليعد (٤)، مفهومه: أنَّ التبسم لا شيء عليه.
ومذهب المدونة: لا سجود عليه؛ لأنه ليس كلامًا.
ووجه قبل السلام؛ أنه نقص من الهيئة والخشوع.
قال سند: ضعيف؛ لأنَّ الإنسان يلها في صلاته في أمر الدنيا، ولا سجود عليه.
ووجه بعد السلام؛ أنه زيادة.
(١) «التبصرة» (١/ ٣٩٣).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٧٦).
(٣) في الأصل: (الشدقين)، والمثبت ما في «التذكرة» (٣/ ١٧٧).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/ ٣٩١).