(...) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة. ح وحدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، كلهم عن الزهرى، بإسناد الليث، ومعنى حديثه.
وقوله: " فاقضه عنها ": على غير الوجوب عند كافة العلماء؛ لأنه إنما سأل النبى صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك؟ فأباح له ذلك، وحمله غيرهم على الندب والترغيب لقوله: " فينفعها "، ولا شك أن كل نافع يرغب فيه، وهذا عند كافتهم ما يتعلق بالمال. وحمل أهل الظاهر هذا على الوجوب، فألزموا الوارث قضاء النذر عن الميت (¬1) مكانه. وأما غيره يلزم ذلك الأقعد منهم فالأقعد.