# حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبى شبيب، عن المغيرة بن شعبة، قالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
من اثنين عن اثنين فى الخبر كالشهادة، وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبر، وهذا مما يتعذر ولا يفيد معنى فى باب النقل (¬1)، وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة فى الشهادة، والخبر لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره (¬2) ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجلين عمن روى عنه يخرجه عن حد الجهالة وإن لم تعرف حاله، والصواب أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وإن جهل نسبه (¬3).
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩