تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة 463

كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .

الفصل الخامس

فى أوراق الجلب

المادة 464

تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على ان تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذى عهد إليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .

المادة 465

إذا كان المراد جلبه اميا ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر ان يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التى تعاد إلى المحكمة .

المادة 466

في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر ان يضع احدى النسختين أمامالممتنع بعد ان يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع اخذ توقيعه على النسخة الثانية .

المادة 467

المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى اربابها بأى محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو احد الشركاء أو احد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .

المادة 468

للمباشر إذا اقتضت الضرورة ان يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الاحكام السابقة .

المادة 469

يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الاسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام في داخل البلدة وفي حالة غياب احد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .

المادة 470

إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتهما على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية وغير المنظمة .

المادة 471

على المباشر ان يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشىء من تلك الشروط يكون مسؤولا ويعرض للجزاء لأول مرة عند التكرار يطرد من وظيفته .

الفصل السادس

في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية

المادة 472

تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الادب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو احداث ضوضاء أو مشأجرة .

المادة 473

يجب على الطرفين المتداعيين ان يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .

المادة 474

يقتضى ان يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج .

المادة 475

للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز ان يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل ان يعزل نفسه فى هذه الحالة الا بحضور ورضاء المدعى .

المادة 476

إذا اقيمت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الافراد أو بالعكس فيكفى ان يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله احد موظفى دائرته ويكفى في مثل هذا التوكيل ان يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب ان تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.

في السعودية · الصفحة ٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٣٣١