المادة الخامسة:
كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات[2].
المادة السادسة:
سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال[3].
المادة السابعة:
الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة الثامنة:
كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
المادة التاسعة:
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
المادة العاشرة:
من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة:
يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة[4].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي: