٣٣٩١ - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (١)
٣٣٩٢/ ٧٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْرًا».
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا.
قَالَ: «فَذِرَاعًا (١) لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ».
(١) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها».
اللباس: ١٣
(١) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعًا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٧ في الجامع؛ وأبو داود، ٤١١٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٤٥١ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٣، كلهم عن مالك به.