٣٣٨٨/ ٧٠١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا » .
٣٣٨٩/ ٧٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (١)».
٣٣٩٠/ ٧٠٣ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ.
قَالَ: (١) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِزْرَةُ (٢) الْمُسْلِمِ (٣) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا ⦗١٣٤٢⦘ أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ».
اللباس: ١٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يجر إزاره بطرا» أي: يجره تكبرا وطغيانا، الزرقاني ٣٤٣: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١١ في الجامع؛ والبخاري، ٥٧٨٨ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٣٥٨، كلهم عن مالك به.
اللباس: ١١
(١) كتب في ق جزء من الحديث السابق، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٢ في الجامع؛ والبخاري، ٥٧٨٣ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٧٣٠ في اللباس عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٤ عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري؛ والقابسي، ١٦٥؛ والقابسي، ٢٩٠، كلهم عن مالك به.
اللباس: ١٢
(١) في ص «فقال»، ورمز عليها «ها». وفي ق: «فقال».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر».
(٣) في نسخة عند الأصل: «المؤمن»، بدل المسلم.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني ٤: ٣٤٥؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن».
«وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم».
«يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٣ في الجامع؛ وابن حبان، ٥٤٤٧ في م ١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٣٨، كلهم عن مالك به.