٣٣٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (١) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هذِهِ الْآيَةَ ﴿فَاخْلَعْ﴾ (٢) [طه ٢٠: ١٢] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (٣) نَعْلَا مُوسَى؟
قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ.
قَالَ كَعْبٌ: (٤) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ .
٣٣٩٧ - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ
٣٣٩٨/ ٧٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (١) الْمُلَامَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. ⦗١٣٤٥⦘
وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ .
اللباس: ١٦
(١) في ص: «قال».
(٢) في ق: «فاخلع»، وفي الأصل، وفي ص: «اخلع».
(٣) بهامش الأصل في: «ع: كانت». وكتب في الأصل على الألف من «أتدري» علامة «ع».
(٤) في ص: «فقال»، ورسم عليها علامة ها، وفي ق أيضا «فقال».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢١ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٨٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٦ أفي الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ٤١٦ ب في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.
اللباس: ١٧
(١) في ص: «وعن الملامسة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني ٤: ٣٤٩؛ «.. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٢ في الجامع؛ والشافعي، ٧٧؛ والشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، ٣٥٩ في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٨٢١ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ٤٩٧٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٩؛ والقابسي، ٣٥٧، كلهم عن مالك به.