٢٩٧٤ - وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ (١)
٢٩٧٥ - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (١) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (٢) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.
٢٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا. فَعَتَقَ ⦗١١٧٢⦘ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ (١) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ (٢) حَتَّى يُعْتَقَ.
(١) بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ». وبهامش ق في «خ: عتق».
المكاتب: ١٢
(١) ق «وإن».
(٢) ق «فإن».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٢ في المكاتب، عن مالك به.
المكاتب: ١٢ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «أعْتِقَ». وفي ق «عتق».
(٢) في نسخة عند الأصل «لأبيهم الولاء»، «وعليها علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٣ في المكاتب، عن مالك به.