٢٩٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (١) وَعَتَقَ. فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ (٢) شَيْءٌ.
٢٩٥٧ - مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ (١)
٢٩٥٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا ⦗١١٦٥⦘ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟
فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَبِيهِمْ، شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (١) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (٢) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
المكاتب: ٧ ج
(١) في الأصل في ع: «منه».
(٢) في نسخة عند الأصل «ولايته».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٤ في المكاتب، عن مالك به.
(١) في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.
المكاتب: ٨
(١) كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.
(٢) كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٥ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٣٦ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٣ ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٥٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.