٢٩٦٥ - مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ (١)
٢٩٦٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ (١) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.
٢٩٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.
٢٩٦٨ - قَالَ: وَهذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ ⦗١١٦٩⦘ النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلَاءِ.
(١) في ق «إذا أعتق».
المكاتب: ١٠
(١) رسم في الأصل على «تمسك» علامة «عـ». وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند ب: «تماسك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٣ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
المكاتب: ١٠ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٤ في المكاتب، عن مالك به.