١٨٠٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (١).
١٨٠٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ (١)، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
١٨٠٤ - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (١)
١٨٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (١) لَمْ يَقْتُلْ .
الصيد: ٤
(١) رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ»، وعنده في «ع: بعد».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.
الصيد: ٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك»، بدون «من».
وبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٥ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣١ في الصيد، كلهم عن مالك به.
(١) في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.
الصيد: ٥
(١) رسم في الأصل على «أو» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني ٣: ١٤٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢٤ في الصيد، كلهم عن مالك به.