تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلَاّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.

١٨١٤ - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

١٨١٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ (١) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (٢).

قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة ٥: ٩٦]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ⦗٧٠٨⦘ عُمَرَ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

الصيد: ٨ ج

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الجامع لابن زياد، ١٣٨ في الصيد، عن مالك به.

الصيد: ٩

(١) رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع»، وبهامشه في «ط: عَن».

(٢) بهامش الأصل في «ع: عن ذلك». يعني: فنهاه عن ذلك.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني ٣: ١١٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١١ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١١٦ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٠٧