١٨٠٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (١).
١٨٠٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (١) إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
١٨٠٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (١) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (٢) الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
الصيد: ٦
(١) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.
الصيد: ٧
(١) ق «وإن لم تبق منه».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني ٣: ١١٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٢ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.
الصيد: ٨
(١) بهامش الأصل في «ح: بعض». ومثله في ق ون.
(٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٤ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٢ في الصيد، كلهم عن مالك به.