تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٥ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً. وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، إِلَاّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.

٧٠٦ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (١). فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.

٧٠٧ - مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ (١)

٧٠٨/ ٢٢٧ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، ⦗٢٩١⦘ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص ١١٢: ١] يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا (١).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

القرآن: ١٦ ل

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

القرآن: ١٦ هـ

(١) في نسخة عند الأصل: «سَجْدَةً» وعليها علامة «صح».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

(١) في الأصل: «ت، ع: الذي بيده الملك» وعليها علامة «صح»، وفي ق: ﴿تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ المُلْكُ﴾.

القرآن: ١٧

(١) بهامش الأصل: «وكانَ الرجل يتقالها» ورسم عليها «معا» وبهامشه أيضًا: الرجل: قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ذكره ابن وهب

وبهامش ق قيل: إن الرجل هو قتادة بن النعمان بن زيد الظفري الأنصاري المدني، وهو أخو أبي سعيد الخدري من أمه يكنى أبا عمرو، ويقال: أبا عبد الله شهد بدرًا سمع النبي ﷺ، مات سنة ثلاثة وعشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لتعدل ثلث القرآن» أي: باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت على الثلاث، الزرقاني ٢: ٣٢؛ «يتقالّها» أي: يعتقد أنها قليلة في العمل، الزرقاني ٢: ٣٢

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١١٩٧ في م ٣ ص ٢٣ عن طريق يحيى، وفي، ١١٣٢٤ في م ٣ ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٤١٠ في م ٣ ص ٤٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٠١٣ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٦٤٣ في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧٣٧٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٩٩٥ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٤٦١ في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٧٩١ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٥٤٨ عن طريق أبي معمر الهذلي عن إسماعيل بن جعفر؛ والقابسي، ٣٩١، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٢٩٠