٧٠٢ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (١) عَنِ (٢) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.
٧٠٣ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
٧٠٤ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ ⦗٢٩٠⦘ الصَّلَاةِ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.
القرآن: ١٦ أ
(١) بهامش ق في خ سجدة.
(٢) في ق على.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.
القرآن: ١٦ ب
(١) بهامش الأصل: «المجتمع عليه عندنا، كذا لابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، والشافعي عن مالك».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عزائم سجود القرآن ..» أي: ما وردت العزيمة على فعله، الزرقاني ٢: ٢٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.
القرآن: ١٦ ج
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.