٥٣٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ⦗٢١٨⦘ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَاّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.
قصر الصلاة في السفر: ٣٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧