٥١٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.
٥١١ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (١) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
٥١٢ - مَالِكٌ ، قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
قصر الصلاة في السفر: ٢٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
قصر الصلاة في السفر: ٢٣ أ
(١) بهامش الأصل في «ص: في الليل».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
قصر الصلاة في السفر: ٢٤
(١) بهامش الأصل في «عـ: عن نافع» يعني: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر وفي ق قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.