تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٤ - عن الرُّبَيِّعِّ بنْتِ مُعَوِّذٍ قالتْ: أَرسلَ النبيُّ - ﷺ - غداةَ عاشوراءَ إلى قُرى الأَنْصارِ (٤٢):

"من أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِمَّ بَقيَّةَ يَومِهِ، ومنْ أصبحَ صائمًا فَلْيَصُمْ".

قالتْ: فكُنَّا نَصومهُ بعدُ، ونُصَوِّمُ صِبيانَنا، ونجعَلُ لَهُمُ اللُّعبةَ منَ العِهْنِ (٤٣)، فإذا بَكى أَحَدُهُمْ على الطَّعامِ أَعْطَيناهُ ذاكَ حتى يكونَ عندَ الإفْطارِ.

٤٨ - باب الوِصَالِ (٤٤) ومَنْ قالَ: لَيْسَ في الليلِ صيامٌ، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

٣١٣ - "ونَهى النبيُّﷺ - عنة رحمةً لهمْ، وإبقاءً عليهمْ". وما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ (٤٥).

٩٢٥ - عن أَنسٍ رضي الله عنه [قالَ: واصَلَ النبيُّ - ﷺ - آخرَ الشهرِ، وواصلَ ناسٌ من الناسِ، فبلغَ النبيَّ - ﷺ -، فقالَ:

"لو مُدَّ بي الشهرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقونَ تَعمَّقَهُمْ ٨/ ١٣١] ". قال:

(٤٢) قوله: الأنصار، زاد مسلم التي حول الدينة. (شارح).

(٤٣) الصوف المصبوغ كما يأتي، وإنما كانوا يعطونهم ذلك ليلتهوا به عن الطعام.

(٤٤) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، والراجح أنه من خصوصياته - ﷺ - كما في "الفتح"، فلا يجوز لغيره، إلا من السِّحر إلى السِّحر؛ لحديث أبي سعيد الآتي قريبًا برقم (٩٢٦)، وهو الذي رجحه ابن القيم في "زاد المعاد".

٣١٣ - وصله المصنف من حديث عائشة دون قوله: "وإبقاءً عليهم"؛ كما يأتي في

الباب، وأما الزيادة فهي عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة بسند صحيح.

(٤٥) هو المبالغة في تكلف ما لم يكلف به.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٥٧٣