٤٠ - باب مَتى يُقضى قَضاءُ رمضانَ؟
٣٩٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ، لِقولِ الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
٣٩٩ - وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في صَومِ العَشْرِ: لا يَصْلُحُ حتَّى يبدأَ برمَضانَ.
٤٠٠ - وقال إبراهيمُ: إذا فَرَّطَ حتى جاءَ رمضانُ آخَرُ، يَصومُهُما ولم يَرَ عليهِ طعامًا.
٤٠١ - ويُذكرُ عن أبي هريرةَ مُرسلًا.
٤٠٢ - وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: "أنهُ يُطْعِمُ". ولم يَذكُرِ الله الإطعامَ، إنما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣٢).
٩١٧ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ:
كانَ يكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أسْتطيعُ أنْ أَقْضِيَ إلا في شعبانَ. قال يحيى: الشُّغلُ (٣٣) مِنَ النبيِّ - ﷺ -، أَوْ بالنَّبيِّ - ﷺ -.
٤١ - باب الحائِضِ تَتْرُك الصَّومَ والصَّلاةَ
٣٩٨ - وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٣/ ٣٢).
٣٩٩ - وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/ ٧٤). قلت: بإسناد صحيح.
٤٠٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.
٤٠١ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه موقوفًا. وهو المراد بقوله: "مرسلًا"، وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما هو قول التابعي: قال رسول الله - ﷺ -. كما هو معلوم.
٤٠٢ - وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه.
(٣٢) هذا من كلام المصنف؛ قاله تفقهًا.
(٣٣) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل.
قلت: وليس فيه دليل لجواز تأخير القضاء لغير عذر شرعي؛ كما يدعي البعض، فتنبه.