تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠ - باب مَتى يُقضى قَضاءُ رمضانَ؟

٣٩٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ، لِقولِ الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

٣٩٩ - وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في صَومِ العَشْرِ: لا يَصْلُحُ حتَّى يبدأَ برمَضانَ.

٤٠٠ - وقال إبراهيمُ: إذا فَرَّطَ حتى جاءَ رمضانُ آخَرُ، يَصومُهُما ولم يَرَ عليهِ طعامًا.

٤٠١ - ويُذكرُ عن أبي هريرةَ مُرسلًا.

٤٠٢ - وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: "أنهُ يُطْعِمُ". ولم يَذكُرِ الله الإطعامَ، إنما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣٢).

٩١٧ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ:

كانَ يكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أسْتطيعُ أنْ أَقْضِيَ إلا في شعبانَ. قال يحيى: الشُّغلُ (٣٣) مِنَ النبيِّ - ﷺ -، أَوْ بالنَّبيِّ - ﷺ -.

٤١ - باب الحائِضِ تَتْرُك الصَّومَ والصَّلاةَ

٣٩٨ - وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٣/ ٣٢).

٣٩٩ - وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/ ٧٤). قلت: بإسناد صحيح.

٤٠٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.

٤٠١ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه موقوفًا. وهو المراد بقوله: "مرسلًا"، وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما هو قول التابعي: قال رسول الله - ﷺ -. كما هو معلوم.

٤٠٢ - وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه.

(٣٢) هذا من كلام المصنف؛ قاله تفقهًا.

(٣٣) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل.

قلت: وليس فيه دليل لجواز تأخير القضاء لغير عذر شرعي؛ كما يدعي البعض، فتنبه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٥٦٩