الانتساب إلى اسم الزوج بدل الأب!
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي
رئيس محكمة التمييز سابقا
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 08/04/1427ه
السؤال
هل يجب على الزوجة أن تأخذ باسم الزوج بحيث يصير اسمها منسوبا إليه أم تبقي اسمها كما كان فلانة بنت فلان؟
الجواب
لا يجوز لأحد أن يتسمى بغير اسم أبيه، فلا يجوز للزوجة أن تتسمى باسم زوجها وإنما تتسمى باسم أبيها، وكذلك الزوج لا يتسمى بغير اسم أبيه، وكذلك أيضا ابنهما لا يتسمى باسم أمه، وإنما يتسمى باسم أبيه.
قال الله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" [الأحزاب:5] . وقال صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" رواه البخاري (4327) ومسلم (63) .
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٢٨