تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منعها زوجها من الحج فهل يسقط عنها!

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 03/12/1426ه

السؤال

أنا امرأة متزوجة وقد توفي والدي وترك لي أرثا جيدا أستطيع من خلاله أن أذهب مع ابني الشاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وزوجي لا يسمح لي بالذهاب، وهنا في دولتي يطلبون موافقة الزوج، وفي كل عام ألح عليه وهو يرفض، وأنا الآن تجاوزت الخمسين، وأخاف أن أموت دون تأدية هذه الفريضة، ودون أن أحظى بتلك المتعة. أفتوني مأجورين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يجوز لزوجك أن يحول بينك وبين الحج، وهو في ذلك آثم أعظم الإثم. لكن مع عجزك بمنعه لك. لا يلزمك الحج ويسقط عنك، ولعلك أن توصي من يشفع لك عنده لعله يتذكر أو يخشى، ولعل قلبه أن يرق، ومحاولتك هدايته ألزم عليك من السفر للحج، فانصحيه وعظيه وخوفيه بالله، ومريه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر واجبات الإسلام. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٦ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٦ · ص ١٣٩