أيضًا (١) اكتفاء بالذكر فيهما.
﴿فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ في حكمكم وجملتكم.
﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ يعني الأقرباء الذين تجمعهم بالقرب رحم (٢) واحدة أو يُنسبون إلى أبٍ واحد بعضهم أولى ببعض في الميراث من الأجانب.
﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ حُكْمِه، وقيل: في القرآن، وهو ما في سورة النساء من الفرائض، وقيل: في اللوح المحفوظ.
وهذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والإخاء (٣).
﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)﴾ من الفرائض والمواريث وغير ذلك.
(١) في (أ): (وترك في الثالثة أيضًا) فحصل سقط والله أعلم.
(٢) في (ب): (وهم واحدة).
(٣) قال الشنقيطي في «العذب النمير» ٥/ ٢٣٣: (وهذه الآية ثبت في الصحيح وغيره - ولا يكاد يُختلف فيه بين العلماء- أنها نسخت الموارثة التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف).
وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا نسخ في هذه الآية، ومنهم: الإمام الطبري ١١/ ٣٠٠، وتبعه الدكتور مصطفى زيد في كتابه «النسخ في القرآن الكريم» (ص ٧٣٧ - ٧٤١).