تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: خيله ورجله، من قوله ﴿بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وقيل: ذريته، من قوله ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ﴾ [الكهف: ٥٠].

وقيل: جنسه الذي هو منهم.

﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ لا ترون أجسادهم (١) ولا تعلمون مكانهم، لأن أجسامهم رقيقة وفي أبصارنا ضعف عن إدراك الرقيق اللطيف.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)﴾ فلا يقبل قولهم ولا يجيب دعوتهم مؤمن.

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ عبادة صنم.

وقيل: عام في المعاصي.

وقيل: الفاحشة هاهنا: كشف العورة في الطواف.

وقيل: تحريم البحيرة.

﴿قَالُوا وَجَدْنَا﴾ أي: ونهوا عنها قالوا وجدنا.

﴿عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ بالفاحشة.

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨)﴾ استفهام إنكار يتضمن نهيًا.

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ بلا إله إلا الله.

وقيل: بالعدل، أي (٢): لا يأمر بالفحشاء بل يأمر بالقسط (٣).

﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾ استقبلوا القبلة (٤).

(١) في (أ): (أجسامهم).

(٢) في (ب): (أن لا يأمر).

(٣) في (أ): (لا يأمركم بالفحشاء بل يأمركم بالقسط).

(٤) في (أ): (الكعبة)، وقد أخرج ابن جرير ١٠/ ١٤٠ عن مجاهد قوله: إلى الكعبة.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٣٨٠