المأخوذ به في المذهبين (١).
والثالث: أن المحرمات داخلة فيها (٢)؛ لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفًا، وكل مالم (٣) يؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية.
الرابع: ما صح تحريمه عن النبي -ﷺ- داخل في الاستثناء.
الخامس: أن الآية جواب لما سألوا، وثَمَّ محرمات لم يسألوا عنها.
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)﴾ سبق في البقرة (٤).
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ أي: حرمنا عليهم في أيام موسى -ﷺ- عقوبة لهم.
﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ يريد ما ليس بمنفرج (٥) الأصابع مشقوقها، كالإبل والنعام والبط وجميع أنواع السباع كالسنانير والكلاب، وما يصطاد بظفره من الطير داخل فيه.
وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب، وسمي الحافر ظفرًا مجازًا.
﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ يريد الثروب (٦).
وقيل: كل شحم لم يختلط بلحم ولا عظم.
وقيل: شحم الكليتين.
﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ يريد شحم الجنب وما علق بالظهر من خارج، وقيل: من داخل.
(١) لعله يعني الحنفي والشافعي، والله أعلم، باعتبار أن هذا القول هو لمالك. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ١١٦.
(٢) سقطت (فيها) من (ب).
(٣) في (جـ): (وكل ما يؤخذ ...).
(٤) سورة البقرة، آية (١٧٣).
(٥) في (ب): (بمفرج).
(٦) الثَّرْبُ: شحمٌ رقيق يُغشِّي الكَرِشَ والأمعاء. انظر: «القاموس» (ثرب).