تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جعله: كحارس وحَرَس وطالب وطَلَب، وجاء فيها: الِمعْزى والأُمْعوز والمَعِيز، وكلها جمع.

﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ هذا جواب لمن (١) قالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩].

وقيل: نزلت في مالك ابن عوف وأصحابه (٢)، والمعنى: قل لهم: أحرم الله الذكور أم حرم الإناث أم حرم جميع ما في الأرحام، ولو كان تحريمه من جهة الله لكان عامًا في نوعه، كتحريم البنات والأخوات والربا والزنا، ولم يكن مخصوصًا في بعض دون بعض وفي عام دون عام وعلى قوم دون قوم كما يزعمون، وإذا لم يكن هذا على منهاج سائر المحرمات ظهر كذبكم على الله وافتراؤكم.

﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣)﴾ أي: أخبروني بما علمتم به أن (٣) هذا من جهة الله سبحانه.

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ أي (٤): أم شاهدتموه فسمعتم يوصي بهذا التحريم إذ كنتم لا تؤمنون بنبي.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ يريد علماءهم وكبراءهم.

(١) في (ب): (لما قالوا).

(٢) سقطت كلمة (وأصحابه) من (ب). والقول بأنها نزلت في عوف بن مالك وأصحابه نقله الثعلبي ٤/ ٢٠٠ والماوردي ٢/ ١٨١.

(٣) سقطت (أن) من (ب).

(٤) سقطت (أي) من (ب).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٣٤٦