﴿أُكُلُهُ﴾ ثمره، والهاء (١) تعود إلى الزرع.
وقيل: أكل ذلك، وقيل: أكل كل واحد منها.
﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ قيل: متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، كالحلو والحامض والمزّ من الرمان (٢).
وقيل: أنواع تَشَّبَّه طعومها، وأنواع تختلف طعومها.
وقيل: المتشابه (٣): ما كان من جنس واحد، وغير متشابه: ما اختلف جنسه وثمره.
﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ من ثمر كل واحد من ذلك.
﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل (٤) إخراج حق الله منه. ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ أي: حق الله، وفيه خمسة أقوال:
سعيد بن جبير: منسوخة بالزكاة (٥).
ابن عباس رضي الله عنهما: نُسخت بالعشر ونصف العشر (٦).
أنس بن مالك والحسن: هو الزكاة المفروضة (٧).
سفيان: هو أن يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين، فما سقط من المنجل
(١) سقطت الواو من (أ).
(٢) قال الليث: (المُزُّ من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة). انظر: «لسان العرب» (مزز).
(٣) في (أ): (وقيل: متشابه: ما كان ...) فسقطت (أل) التعريف.
(٤) في (ب): (وقبل).
(٥) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٣٢)، والطبري ٩/ ٦٠٨ - ٦٠٩.
(٦) أخرجه الطبري ٩/ ٦٠٨، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٣٢٣، رقم الأثر (٤٧١).
(٧) أما قول أنس، فأخرجه: الطبري ٩/ ٥٩٥، والنحاس في «الناسخ» ٢/ ٣٢٤ (٤٧٣).
وأما قول الحسن، فأخرجه: أبو عبيد في «الناسخ» (ص ٣١)، والطبري ٩/ ٥٩٥.