تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوبيل: الثقيل، وسُمِّيت خشبةُ القَصَّار وبيلًا من هذا (١).

﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ أي: عما مضى من قتل الصيد في الحرم والإحرام قبل التحريم.

﴿وَمَنْ عَادَ﴾ أي (٢): إلى القتل بعد التَّحريم.

﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي: فعليه الكفارة والإثم، وقيل: عليه الكفارة فحسب، وهي الانتقام، وقيل: عليه الإثم فحسب.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ لمن (٣) جاوز أمره.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ أي: صيد الماء.

والصيد: المصدر، والصيد: المَصِيْدُ.

﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما نضب عنه الماء (٤)، وقيل: طعامه: كل ما فيه.

ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحري: الطري، وطعامه: المملوح (٥).

وقيل: طعامه: أكله، وقيل: طعامه: مما (٦) سقي من ماء البحر.

﴿مَتَاعًا لَكُمْ﴾ منفعة لكم.

﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ المسافرين، وقيل: المسافرين في البحر.

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أي: في إحرامكم.

(١) قال في «اللسان» (قصر): (والقصَّار والمقصِّرُ: المُحَوِّرُ للثياب، لأنه يدقها بالقَصَرَة التي هي القطعة من الخشب).

(٢) سقطت (أي) من نسخة (ب).

(٣) في (أ): (لما جاوز أمره).

(٤) يعني: بَعُدَ عنه الماء. انظر: «اللسان» مادة (نضب).

(٥) هو مجموع أثرين عن ابن عباس، أخرجهما الطبري ٨/ ٧٢٣ - ٨/ ٧٣١.

(٦) في (ب): (ما سقى).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٢١٦