﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لذيذات. وقيل: حلالات (١).
﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ الهاء يعود إلى (ما) أي: لا تجاوزوا الحد في المن والسلوى ولا تَدَّخِروا.
ابن عباس، رضي الله عنهما: لايظلم بعضكم بعضًا فيه (٢).
وقيل: لاتعصوني بترك شكري في المن والسلوى (٣).
﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ فينزل عليكم عذابي فيمن قرأ بالرفع، ومن كسر فمعناه يجب (٤).
أبو علي: هو من حل وبل، أي: مباح غير محظور (٥).
﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١)﴾ فقد (٦) هلك. وقيل: تردى في النار (٧).
وقيل: هوى وقع في الهاوية (٨).
﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ أي: عن (٩) الشرك.
﴿وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)﴾ ثم أقام على ذلك.
وقيل: لزم الإسلام حتى يموت (١٠).
وقيل: أخذ بسنة نبيه (١١)، وقيل: أصاب العمل (١٢).
(١) حكاه السمرقندي في بحر العلوم (٢/ ٣٥٠).
(٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٦/ ١٢٥) عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
(٣) انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٦).
(٤) قرأ الجمهور بكسر الحاء " فيَحِلَّ "، أي فيجب، وقرأ الكسائي بضم الحاء " فيحُل " من الحلول أي: فيقع. والقراءتان صحيحتان.
انظر: الغاية لابن مهران النيسابوري (٢٠٨)، الكشف لمكي بن أبي طالب (٢/ ١٠٣).
(٥) انظر: الحجة للقراء السبعة (٥/ ٢٤٣).
(٦) في ب: " هلك ".
(٧) انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ٢١٦).
(٨) انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٦).
(٩) في ب: " عن الشرك ".
(١٠) قاله قتادة.
انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٧).
(١١) في ب: " أخذ لسنة نبيه "، وهو قول الربيع بن أنس.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٦/ ١٢٨).
(١٢) قاله ابن زيد.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٦/ ١٢٨).