تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لذيذات. وقيل: حلالات (١).

﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ الهاء يعود إلى (ما) أي: لا تجاوزوا الحد في المن والسلوى ولا تَدَّخِروا.

ابن عباس، رضي الله عنهما: لايظلم بعضكم بعضًا فيه (٢).

وقيل: لاتعصوني بترك شكري في المن والسلوى (٣).

﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ فينزل عليكم عذابي فيمن قرأ بالرفع، ومن كسر فمعناه يجب (٤).

أبو علي: هو من حل وبل، أي: مباح غير محظور (٥).

﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١)﴾ فقد (٦) هلك. وقيل: تردى في النار (٧).

وقيل: هوى وقع في الهاوية (٨).

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ أي: عن (٩) الشرك.

﴿وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)﴾ ثم أقام على ذلك.

وقيل: لزم الإسلام حتى يموت (١٠).

وقيل: أخذ بسنة نبيه (١١)، وقيل: أصاب العمل (١٢).

(١) حكاه السمرقندي في بحر العلوم (٢/ ٣٥٠).

(٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٦/ ١٢٥) عن ابن عباس، رضي الله عنهما.

(٣) انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٦).

(٤) قرأ الجمهور بكسر الحاء " فيَحِلَّ "، أي فيجب، وقرأ الكسائي بضم الحاء " فيحُل " من الحلول أي: فيقع. والقراءتان صحيحتان.

انظر: الغاية لابن مهران النيسابوري (٢٠٨)، الكشف لمكي بن أبي طالب (٢/ ١٠٣).

(٥) انظر: الحجة للقراء السبعة (٥/ ٢٤٣).

(٦) في ب: " هلك ".

(٧) انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ٢١٦).

(٨) انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٦).

(٩) في ب: " عن الشرك ".

(١٠) قاله قتادة.

انظر: النكت والعيون (٣/ ٤١٧).

(١١) في ب: " أخذ لسنة نبيه "، وهو قول الربيع بن أنس.

انظر: جامع البيان لابن جرير (١٦/ ١٢٨).

(١٢) قاله ابن زيد.

انظر: جامع البيان لابن جرير (١٦/ ١٢٨).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ١٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ١٤٣٨