وقال أبو حاتم: روى عن النبى - ﷺ -، وكان صغيرًا على عهده، فإن صحت له رواية فذاك. حديثه فى رابع الكوفيين.
٦٨١١ - حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت. قال ابن جعفر: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدث. قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن النهبة (١) والمثلة (٢) .
٦٨١٢ - حدثنا محمد بن بشر، حدثنى عبد الجبار بن عباس، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» تفرد به (٣) . /
٦٨١٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى - وهو الأنصارى ـ. قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن المثلة والنهبة (٤) .
رواه البخارى فى المظالم، عن آدم، وفى الذبائح عن حجاج ابن منهال كلاهما: عن شعبة به (٥) .
وروى فى الذبائح، وقال عدى، عن سعيد، عن ابن عباس عن النبى - ﷺ - (٦) .
(١) النَّهبة والنَّهبى: اسم للمنهوب. المصباح: ٨٦١.
(٢) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٣) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٤) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: ٤/٣٠٧.
(٥) الخبر أخرجه البخارى (باب النهبى بغير إذن صاحبه) وفى (باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) . وقال ابن حجر: النهبى فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمثلى: هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وه حى. فتح البارى: ٥/١١٩، ٩/٦٤٣.
(٦) فتح البارى: ٩/٦٤٣.