(حديث آخر)
٦٧٢٠ - قال أبو يعلى: حدثنا القواريرى، حدثنا يوسف بن يزيد، عن شداد ابن سعدٍ، عن جابر بن عمرو، عن عبد الله بن مغفل. قال. قال النبى - ﷺ -: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا قَطّ لَمْ يَذْكُرُوا اللهُ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١) .
[الحسن بن أبى الحسن عنه] (٢)
٦٧٢١ - حدثنا/ إسماعيل، أنبأنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا» .
قال: وكنا نؤمر أن نصلى فى مرابض الغنم، ولا نصلى فى أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين (٣) .
رواه أهل السنن الأربعة، من حديث يونس بن عبيدٍ، وزاد الترمذى: ومنصور ابن زاذان، وإسماعيل بن مسلم، وزاد النسائى: وعوف كلهم: عن الحسن البصرى به، وقال الترمذى: حسن صحيح (٤) .
(١) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. مجمع الزوائد: ١٠/٨٠.
(٢) زيادة يقتضيها نسق الكتاب.
(٣) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٤/٨٥.
(٤) أخرجه أبو داود مختصرًا فى الصيد (باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره): سنن أبى داود: ٣/١٠٨؛ وأخرجه الترمذى فى الأحكام والفوائد (باب ما جاء فى قتل الكلاب) وفى (باب ما جاء: من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره): صحيح الترمذى: ٤/٧٨، ٨٠؛ وأخرجه النسائى فى الصيد والذبائح (باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها) وفى (باب الرخصة فى إمساك الكلب للحرث): المجتبى: ٧/١٦٣، ١٦٦؛ وأخرجه ابن ماجه فى الصيد (باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية): سنن ابن ماجه: ٢/١٠٦٩.