١٤٩٩ - حدثنا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يُوسُفُ -هُوَ السَّمْتِيُّ- ثنا جعْفر بن سعد، عن خُبيب بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه، عن سمرة رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "مَن رَهَنَ أرضًا بدَيْن عليه، فإنه يقضي مِن ثمرها بما فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا، فَيَقْضِي مِنْ ذَلِكَ دَينه الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ له عند عَمله ونفقته بالعدل".
١٤٩٩ - تخريجه:
لم أقف عليه في مسند أبي يعلى.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٩ أ)، كتاب الرهن، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف، سليمان وابنه خُبيب وجعفر بن سعد، ذكرهم ابن حبان في الثقات، وضعّفهم غيره.
ورواه الطبراني في الكبير (٧/ ٣٢١: ٧٠٩٠)، من طريق جعفر بن سعد به بلفظه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٢)، كتاب البيوع، باب الرهن وما يحصل منه، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مساتير.
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٦/ ٢٨٩: ١٥٧٤٤).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه يوسف بن خالد السّمتي، وهو متروك.
وفيه أيضًا جعفر بن سعد. وخبيب بن سليمان وسليمان بن سمرة، وهم مساتير.
وقال الذهبي: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وقال الهيثمي: فيه مساتير. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف.