١٤٩٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّب حِمَارًا، وَكَانَ يُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- العُكَّة (٢) مِنَ السَّمْنِ والعُكّة مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صاحبُه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله -ﷺ- فَيَقُولُ: يَا رسولَ اللَّهِ، أعطِ هَذَا ثمنَ متَاعه. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فيُعطى.
١٤٩٦ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (١/ ١٦١: ١٧٦) به بلفظه، مع زيادة في آخره.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب المكافأة في الهبة، به بلفظه، وقال: هذا إسناد صحيح.
وذكره الحافظ في الإصابة (١/ ٣٥١)، بنحوه، من طريق زيد بن أسلم به، وعزاه إلى أبي يعلى.
ورواه البخاري في صحيحه (١٢/ ٧٥) مع الفتح، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه به، مقتصرًا على ذكر حدّ الشرب.
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٨)، كتاب البيوع، باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
(١) هذا الحديث تقدم في (ب) على ثلاثة أحاديث.
(٢) العكة: بضم العين والكاف المشدّدة. قال ابن منظور: العكة للسمن كالشكوة للبن، وقيل العكّة أصغر من القربة للسمن. وقال ابن الأثير: وهي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسّمن أخصّ. لسان العرب (١٠/ ٤٦٨، ٤٦٩)، والنهاية (٣/ ٢٨٤).