تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَعبي، قَالَ: إِذَا اسْتُهلكت الهِبة، فليس لصاحبها أن يعود فيها.

١٤٩٥ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز به بلفظه، وقال: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجالُه ثقات.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٧/ ٤٨)، كتاب البيوع، باب من قال إذا استُهلكت الهبة فلا رجوعَ فيها، من طريق وكيع، عن سفيان، عن طارق -وقال المحقّق: عن طاوس، وفي الأصل: طارق- عن الشعبي، بنحوه.

وروى نحوه في الموضع السابق عن معمر، عن الزهري، قال: يرجع الرجل في هبته، فإن كانت قد استُهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها.

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد، وقال البوصيري: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجاله ثقات.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٤٥