١٤٢١ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ قَالَ: جئتُ بالليل أنا وسعد رضي الله عنه إِلَى بُسْتَانٍ ذِي نَخْلٍ، فَطَلَبْنَا صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فلم نجده، فقال لي سعد رضي الله عنه: إِنْ سَرّك أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تأكل منه شيئًا. قال: فظَلّينا (٢) جائعَيْن.
١٤١٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه وسكت عليه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لجهالة أبي عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص، وبقية رجاله ثقات.
(١) جاء في جميع النسخ: "الحجاج الصواف"، وفي الإتحاف: "الحجاج" فقط.
(٢) هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوعة والإتحاف: "فبِتْنا جائعَين".