تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع".

ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥: ١٥٣٤)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري.

وتقدم تخريجه كشاهد برقم (١٤٠٢) فانظره هناك.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرّج في الصحيحين من طُرق عن ابن عمر.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣١٢