تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٠٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. (١).

وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تُطعم.

١٤٠٦ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٢ أ)، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٦٣: ١٤٣١٨)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٩٦: ١٣٤٦٣)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٠٢)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٦/ ٥٠٦:١٨٤٨)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.

والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.

فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =

(١) ومعنى صلاح الثَمَرة: أن تذهب عنه الآفة بأن يحمر أو يصفر. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ١٩٤)، وفتح الباري (٤/ ٣٩٦).

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣١١