تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وأخرجه بنحوه النسائي (٧/ ٣٠٩) من طريق عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وله شاهد عن ابن عمر بلفظ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي".

وإسناده ضعيف جدًا فيه ضرار بن صرد كما قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١).

وله شاهد ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل.

وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن.

وله شاهد عن أبي مسعود البدري ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (٤/ ٤٢٦: ٢٢٣٧)، ومسلم في تحريم ثمن الكلب ... (٣/ ١١٩٨: ١٥٦٧).

الحكم عليه:

في إسناده رجل مبهم، لكن قال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (٣/ ٣٥٠): هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم.

وأما الإرسال فيتقوى بمجيئه من طريق آخر عن ابن عباس كما في التخريج وإسناده صحيح.

والحديث صحّحه الألباني كما في سلسلته الصحيحة (٤/ ٤٢٢: ١٨٠٦) من طريق ابن عباس.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٩٨