١٣٩٩ - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْس -هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ- وسَلاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَميم (١)، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام".
(٥٣) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (٢).
١٣٩٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٤٢: ٣٤٠٧)، وقال: رواه الطيالسي ورجاله ثقات.
ولم أقف عليه عند الطيالسي بهذا الإسناد. لكن رواه الطيالسي (ص ٣٦٠: ٢٧٥٥) عن سلّام به بلفظه من حديث ابن عبّاس مرفوعًا.
ومن طريق ابن عباس:
رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٢٤٥)، و(١٤/ ٢٠٢) كلاهما عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حَبتَر عن ابن عبّاس بلفظه.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢) من طريق زهير بن معاوية والطبراني في الكبير برقم (١٢٦٠١) من طريق عبيد الله بن معقل، كلاهما عن عبد الكريم الجزري به مختصرًا ولفظه "ثمن الكلب حرام". =
(١) لم أقف على من سماه، وظاهر الإسناد أنه صحابي.
(٢) أحال المصنّف أحاديث لهذا الموطن ودعاه: "كتاب الأشربة"، وسيأتي فيما بعد (ق ٨٣) "كتاب الأطعمة والأشربة" وليس فيه ما يتعلق بالمسكرات، لكنه ذكرها -ومنها ما يتعلق بالنهي عن بيع الخمر- في "كتاب الحدود" باب حدّ الخمر، وباب تحريم الخمر ولو كانت ليتامى ... (ق ٦٣)، وانظر: الأحاديث (١٧٩٥ - ١٨٢٩)، والمطبوع (٢/ ٩٦، ٩٧، ٩٨).