٣٨٥ - [وقال] (١): حدثنا أبو النضر (٢)، ثنا سليمان بن (٣) حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ جَلْدِ بَعِيرٍ (٤). قَالَ: فَتَفَلَ عَنْ يساره، ثم حك حيث تفل بنعله.
٣٨٥ - تخريجه:
ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص ١٩٦: ١٣٦).
وذكره أيضًا (المجمع ٢/ ٥٤)، وقال: رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٨٢ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في النعال والخفاف، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤١٥)، كتاب الصلوات: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد (٥/ ٦)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي -ﷺ- (ص ١١٨): ذِكرُ نعله -ﷺ-، من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عمن سمع الأعرابي يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، وهو يصلي وعليه نعلان من بقر، قَالَ: فَتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تفل بنعله. هذا لفظ أحمد، وليس عند ابن أبي شيبة وأبي الشيخ ذكر التفل.
وعلى هذا ليس الحديث من الزوائد، لأن أحمد أخرجه في مسنده، لكن لعل الحافظ اعتبره زائدًا بسبب ما وقع في سنده من التحريف في قوله (سليمان بن حميد)، والصواب كلما بينا: (سليمان عن حميد).=
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك). والقائل هو الحارث بن أبي أسامة.
(٢) هو هاشم بن القاسم.
(٣) هكذا جاءت في جميع النسخ وفي الإتحاف أيضًا، وفي البغية (عن)، وهو الصواب إن شاء الله، لأن الإِمام أحمد رواه (٥/ ٦) من طريق أبي هاشم، وبهز قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، به. فنسب سليمان وحميدًا.
(٤) في (ك) و(البغية) و(مسند أحمد): (بقر).